تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
إذا علمت ذلك فمن فروعه : ما إذا قال : واللَّه لا أكلّم زيدا ولا عمرا ، فيحنث الحالف بكل واحد منهما ، ولا ينحل اليمين بأحدهما ، بخلاف ما إذا لم يكرر « لا » فإن ذلك يكون يمينا واحدة ، حتى ينعكس الحكم الّذي ذكرناه في الحنث بأحدهما . ويحتمل كون التصويرين يمينا واحدة ، ولا أثر لتكرار « لا » . وقس على ذلك نظائره .

قاعدة « 188 » يغتفر في المعطوف ما لا يغتفر في المعطوف عليه .

ويعبر عنه أيضا بعبارة هي أعم مما ذكرناه ، فيقال : يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل . وبيان ذلك بذكر مسألتين : الأولى : اسم الفاعل المقرون ب‍ « أل » يجوز إضافته إلى ما فيه « أل » فتقول : جاء الضارب الرّجل بالكسر . ولا تجوز عند سيبويه « 1 » والجمهور « 2 » إضافته إلى العاري عنها ، فلا يقال : جاء الضارب زيد بالكسر ، بل بالنصب . فإن كان معطوفا على ما فيه « أل » كقولك : جاء الضارب الرّجل وزيد ، فقال سيبويه « 3 » وغيره « 4 » : يجوز جرّه ، لكونه في الثواني كما سبق . ومنعه المبرد « 5 » .
هامش
( 1 ) الكتاب 1 : 114 . ( 2 ) شرح الكافية للرضي 1 : 281 ، شرح العوامل ( جامع المقدمات ) : 167 . ( 3 ) الكتاب : 114 . ( 4 ) الكافية ( شرح الرضي ) 1 : 284 ، التسهيل : 138 . ( 5 ) نقله في حاشية المقتضب 4 : 163 .