تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
وكّله فيما سيملكه ابتداء لم يصح ، ويقرب من ذلك ما لو وكّلته المرأة في العقد عليها بمهر معيّن وبراءة الزوج منه أو من بعضه . ومنها : لو باعه حمل الدّابّة أو الجارية ابتداء لم يصح للجهالة ، ولو باعه الحامل والحمل صح واغتفرت الجهالة ، لأن المجهول تابع ، والمقصود بالذات معلوم . ومثله كل مجهول يضم إلى معلوم ، بحيث يكون تابعا له ، فإنه يصح ، بخلاف ما لو انفرد .

قاعدة « 189 » إذا أمكن عود المعطوف إلى ما هو أقرب لم يعد إلى الأبعد ،

لأن الأصل في التابع أن يلي المتبوع . ولو تعذّر عوده إليه ، صرف إلى ما قبله بغير فصل ، دون السابق ، وهكذا . إذا تقرر ذلك فمن فروعه : ما لو قال : له عليّ عشرة إلا ثلاثة وثلاثة ، فيعود المعطوف إلى المستثنى قبله ، فيبقى من العشرة أربعة . ولا تجعل الثلاثة الثانية معطوفة على العشرة ، ليكون المقرّ به ثلاثة عشر استثني منه ثلاثة ، كما لو قال : له سبعة وثلاثة . ولبعض الفقهاء وجه ، أنه في نظائر ذلك يعود إلى المستثنى منه ، لأنه هو المقصود بالكلام ، والمستثنى فضلة ، فكان الأول أولى ، وهو نادر ضعيف .

قاعدة « 190 » إذا حكم على العام بحكم ثم عطف عليه فرد من أفراده محكوما عليه بذلك الحكم ، لم يقتض ذلك العطف عدم دخول ذلك الفرد في العام ،

كما