تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
مفسد الإذن ، مع احتماله هنا خاصة أو مطلقا لبطلان الإذن بالرد . وقال بعضهم : الإذن لا تبطل بالرد مطلقا . وليس ببعيد . وعليه يتفرع ما لو ردّ الإذن في تناول الطعام ، أو ردّ الوكيل الوكالة ثم قبل إن جعلناها إذنا مجردا ، خصوصا إذا ردّ من غير أن يعلم الموكل . ومنها : إذا قال الوصي : لا أقبل هذه الوصية ، فهل يكون ردا لها ؟ الوجهان . ولو قال : لست أقبلها ، أو : ما أقبلها ، فأولى بكونه ردا . ومنها : لو قال المالك بعد أن عقد الفضولي على ماله ، أو الولي بعد أن عقد الفضولي على المولى عليه عقد النكاح : لا أجيز ، فهل له الإجازة بعده ؟ الوجهان . وكذا لو قال : لست أجيز أو ما أجيز .

قاعدة « 143 » الفعل الماضي إذا وقع شرطا انقلب إلى الإنشاء باتفاق النحاة .

ومن فروعه إذا قال : إن قمت فأنت عليّ كظهر أمي ، فلا يحمل على قيام صدر منها في الماضي إلا بدليل آخر ، وكذا لو قال : إن دخلت داري فلك عليّ كذا ، على جهة النذر ؛ أو قال لولده : إن حفظت القرآن مثلا فلك كذا ، ونحو ذلك .

قاعدة « 144 » إذا وقع الفعل المذكور صلة أو صفة لنكرة عامة ، احتمل المضي والاستقبال ،

كما قاله في التسهيل « 1 » . ومن مثل « 2 » الاستقبال في الصفة
هامش
( 1 ) التسهيل : 6 . ( 2 ) في « د » ، « ح » زيادة : في .