تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣

المقصد الثاني في الأفعال

قاعدة « 141 » الفعل المضارع المثبت كقولنا : زيد يقوم ، مشترك بين الحال والاستقبال على المشهور بين النحاة ،

وزاد ابن مالك أنّ الحال يترجّح عند التجرّد عن القرائن ، وذهب بعضهم إلى أنه حقيقة في الحال ، ومجاز في الاستقبال ، وبعض إلى عكسه ؛ وآخرون إلى أنه حقيقة في الحال خاصة ، لا يستعمل في الاستقبال حقيقة ولا مجازا ، وآخرون إلى عكسه . وهذه الأقوال حكاها أبو حيان في « الارتشاف » واختار المشهور ، وو جعله ظاهر كلام سيبويه « 1 » . إذا تقرر ذلك ، فمن فروع القاعدة : ما إذا قال : واللَّه لأضربن زيدا ، فيتخير بين ضربه الآن وفي المستقبل . ويجيء على القول الثاني والرابع « 2 » تعيّن الحال . وعلى القول بوجوب حمل المشترك على جميع معانيه لا يبرّ إلا بضربه في الحال و
هامش
( 1 ) كما في التمهيد للأسنوي : 145 . ( 2 ) يعني : القول الثاني والرابع مما عدا القول المشهور من الأقوال .