وقيل : بالشعير « 1 » ، وقيل : جنس مستقل لتعارض المعنيين « 2 » .
قاعدة « 95 » تعليل الحكم الواحد بعلتين جائز في العلل المنصوصة عندنا ،
ووافقنا جماعة ممن جوّز التعليل بالمستنبطة ، منهم الرازي في « المحصول » في الكلام على الفرق « 3 » ، وتابعه البيضاوي « 4 » . وأصحاب هذا القول سمّوا علل الشرع معرّفات لا مؤثرات ، فلا يضر اجتماعها ، كما يمتنع اجتماع العقلية .
وفي المسألة أقوال ، ثانيها : الجواز مطلقا ، لما ذكر في الأول « 5 » .
وثالثها : المنع مطلقا ، لأن استناد الحكم إلى أحدهما يقتضي صرفه عن الآخر ، واختاره الآمدي « 6 » .
ورابعها : يجوز في المنصوصة للدليل الأول ، دون المستنبطة ، للدليل الثاني « 7 » .
قال الآمدي : ومحل الخلاف الواحد بالشخص ، كتحريم امرأة بعينها ، ووجوب قتل شخص بعينه ، قال : وأما الواحد بالنوع - كالتحريم من
هامش
( 1 ) الأحكام السلطانية للفراء الحنبلي 122 ، الأحكام السلطانية للماوردي : 118 . المغني والشرح الكبير 2 : 55 ، شرائع الإسلام 1 : 116 .
( 2 ) الأم 2 : 35 ، التمهيد : 480 .
( 3 ) المحصول 2 : 380 .
( 4 ) نهاية السؤل 4 : 195 ، منهاج الوصول ( الابتهاج ) : 237 .
( 5 ) منتهى الوصول : 128 .
( 6 ) الإحكام 3 : 258 .
( 7 ) المستصفى 2 : 342 ، وهو منقول عن القاضي الباقلاني .