مجوّزة ، وجهان .
ومنها : سجود السهو في الصلاة لو قلنا به .
قاعدة « 89 » ما فعله صلى اللَّه عليه وآله يمكن فيه مشاركة الإمام دون غيره ،
فالظاهر عندنا أنه على الإمام ، كما كان صلى اللَّه عليه وآله يقضي الديون عن الموتى لكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم « 1 » ، وهذا حاصل في الإمام . والمروي عندنا « أن على الإمام أن يقضي عنهم » « 2 » .
ولما أقرّ النبي صلى اللَّه عليه وآله أهل خيبر على الذّمّة قال : « أقركم ما أقركم اللَّه » « 3 » وذلك جائز أيضا للإمام . وقيل بالمنع ، لأن المعنى الّذي فعله صلى اللَّه عليه وآله لأجله هو انتظار الوحي ، وهو لا يمكن في حق الإمام « 4 » .
مسألة : كل فعل ظهر فيه قصد القربة ، ولم يعلم وجوبه ،
اختلف فيه - هل هو على الوجوب في حقنا أم الندب - لظاهر الأمر بالتأسي به صلى اللَّه عليه وآله الشامل لذلك ، وكذلك الأمر باتّباعه ، والأخذ بما أتى ، والانتهاء عما نهى ، وغير ذلك .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 3 : 429 كتاب الفرائض حديث 14 ، سنن ابن ماجة 2 : 807 حديث 2415 ، 2416 .
( 2 ) الكافي 5 : 94 باب الدين حديث 7 ، الوسائل 13 : 92 أبواب الدين والقرض باب 9 حديث 4 .
( 3 ) الموطأ 2 : 703 كتاب المساقاة حديث 1 ، عوالي اللئالي 1 : 401 حديث 57 .
( 4 ) حكاه في القواعد والفوائد : 96 .