تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
رؤوس الأصابع إلى المنكب ، ولكنها تطلق على البعض مجازا « 1 » . وهو خير من الاشتراك . إذا تقرّر ذلك فيتفرع على المسألة : ما إذا قال لزوجته : إن دخلت الدار فيمينك علي كظهر أمي ، فقطعت يمينها ثم دخلت الدار ، فهل يقع الظهار على القول بصحته لو لم تقطع ؟ وجهان مبنيان على أنه على تقدير وقوعه هل هو من باب السراية ، أي يقع على الجزء ثم يسري ، أو من باب التعبير بالبعض عن الكل ؟ المتّجه الثاني . وعليه فيقع الظهار هنا ، لبقاء متعلقة دون الأول ، لزوال المتبوع ، وامتناع تعلقه بالتابع بدونه . ولو قطعت يدها من الكوع مثلا ، فإن قلنا : إنّ اليد حقيقة في الكل اتّجه وقوعه على التقديرين . وقال بعض العامة : لا يقع هنا « 2 » ولو عبّر باليد تعلّق الحكم باليد الباقية .
هامش
( 1 ) منهم الرازي في المحصول 1 : 471 ، والبصري في المعتمد 1 : 310 . ( 2 ) التمهيد : 433 .