تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
الشماريخ القائمة على الساق الواحد ، وهو المسمى بالعثكال « 1 » . وهذا الحكم مروي عندنا في اليمين بشروط خاصة « 2 » . وفي الحدود كذلك « 3 » لا مطلقا . ومنها : احتجاج بعض الأصحاب على أرجحية العبادة على التزويج حيث لا تتوق النّفس إليه ، استنادا إلى مدح اللَّه تعالى يحيى بكونه
سَيِّداً وَحَصُوراً
« 4 » . ومنها : الاحتجاج على صحة كون عوض الجعالة مجهولا بقوله تعالى
وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ
« 5 » مع أنّ حمل البعير غير معلوم المقدار ، لاختلافه بالزيادة والنقيصة . ويمكن الاحتجاج أيضا على مشروعية أصل الجعالة بالآية المذكورة . ومنها : الاحتجاج على صحة ضمان ( مال ) « 6 » الجعالة قبل العمل ، بقوله تعالى
وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ
« 7 » أي ضامن للحمل ، وهو ضمان واقع قبل العمل . ومنها : الحكم باشتراط الإخلاص في العبادة ، وبطلان عبادة الرياء ، لقوله تعالى
وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
« 8 » فإنه حكاية عن
هامش
( 1 ) لاحظ المصباح المنير : 362 . ( ضغث ) ( 2 ) نقله عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى في الوسائل 16 : 206 أبواب الأيمان ب 38 ح 2 . ( 3 ) التهذيب 10 : 32 حديث 107 - 109 ، الاستبصار 4 : 211 حديث 786 ، 787 ، الوسائل 18 : 320 كتاب الحدود والتعزيرات باب 13 حديث 1 ، 5 ، 7 ، 9 . ( 4 ) آل عمران : 39 . ( 5 ) يوسف : 72 . ( 6 ) في « د » : ما في . ( 7 ) يوسف : 72 . ( 8 ) البينة : 5 .