تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
القيمة العشرة ، فإنه يقبل ، ولو استغرقت لم يقبل الاستثناء . وقيل : يبطل التفسير خاصة ، ويفسّره بغير هذا المقدار مما لا يستغرق « 1 » . ومنها : إذا قال لعبديه : أحدكما حر ، ولم ينو معينا ، فإنا نأمره بالتعيين ، فإذا عيّن كان ابتداء وقوعه عند الإيقاع ( على ) « 2 » الصحيح ، لما ذكرناه . وقيل : عند التعيين « 3 » . ومثله إذا قال لزوجتيه : إحداكما طالق ، وتبنى عليه العدة . وفرّع عليه العامة : ما إذا قال لها : أنت طالق ثلاثا إلا طلاقا ، أعني باستثناء المصدر ، فإنه يصح عندهم ، ويؤمر بالتفسير . فإن فسّره بواحدة أو اثنتين قبل ، وإن فسّره بثلاث ففي بطلان الاستثناء أو التفسير خاصة ما سبق في مسألة الثوب . ومثله ما لو قال : أنت طالق ثلاثا إلا شيئا . وهذا التفريع عندنا ساقط ، لعدم صحة الزيادة على الواحد مطلقا .

مسألة : اختلف الأصوليون في آية السرقة ،

وهي قوله تعالى
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما
« 4 » هل هي مجملة أم لا ؟ فذهب جماعة إلى أنها مجملة « 5 » ، لأن اليد تحتمل الكل والبعض ، إما إلى المرفق ، أو إلى الكوع « 6 » ، ولكن بيّنتها السنة . وقال الأكثرون : لا إجمال فيها ، بل اليد حقيقة في جميعها ، وهي من
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : 284 . ( 2 ) ليس في « د » ، « م » . ( 3 ) جعله أحد القولين في الإيضاح 3 : 466 . ( 4 ) المائدة : 38 . ( 5 ) كنز العرفان 2 : 349 . ( 6 ) الكوع : طرف الزند الّذي يلي الإبهام - المصباح المنير : 544 . ( كوع )
تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 234 | الشهيد الثاني / عباس تبريزيان - سيد جواد حسينى - عبد الحكيم ضياء - محمد رضا ذاكريان