تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
باب العموم أو الإطلاق ، نظرا إلى أن المفرد المعرّف هل يعم أم لا ، فناسب البابين .

قاعدة « 85 » إذا علّق حكم بفرد غير معيّن من أفراد ، ووجدنا دليلين متعارضين كل منهما يقتضي انحصار ذلك الحكم في فرد بخصوصه غير الفرد الّذي دلّ عليه الآخر ،

فيتساقطان ، ويستوي الفردان مع غيرهما . وعبّر الأصوليون ومنهم الرازي في المحصول « 1 » عن هذه القاعدة بقولهم : « إذا ورد تقييد المطلق بقيدين متنافيين ، ولم يقم دليل على تعيين أحدهما ، فإنهما يتساقطان ، ويبقى أصل التخيير بينهما وبين غيرهما مما دل عليه المطلق أولا » . ومثّلوه بقوله صلى اللَّه عليه وآله : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات » « 2 » فإنه قد ورد في رواية : « إحداهن بالتراب » رواها الدارقطني من رواية علي ، ولم يضعفها « 3 » وذكر النوويّ في المسائل المنثورة أنه حديث ثابت « 4 » ، وبها عمل ابن الجنيد منا « 5 » . وفي رواية : « أولاهن » رواها مسلم « 6 » ، وهي الصحيحة عندنا ، لكن مع
هامش
( 1 ) المحصول 1 : 460 . ( 2 ) صحيح مسلم 1 : 297 كتاب الطهارة حديث 92 ، سنن ابن ماجة 1 : 130 حديث 363 ، سنن النسائي 1 : 176 باب سؤر الكلب . ( 3 ) سنن الدارقطني 1 : 65 ، وفيه : إحداهن بالبطحاء . ( 4 ) نقله عنه في التمهيد : 424 . ( 5 ) نقله عنه الشهيد في القواعد : 96 . ( 6 ) صحيح مسلم 1 : 296 كتاب الطهارة حديث 91 .