تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
سوّى بينه وبين الاستثناء « 1 » . والتفريع عليه واضح .

القسم الثالث : الصفة

وإذا تعقّبت الجمل عادت إلى الجميع كالشرط . ومن فروع ذلك : ما إذا قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي المحتاجين ، فتكون الحاجة شرطا في الجميع . وكذا لو تقدمت الصفة عليهما كقوله : على المحتاجين من كذا وكذا . وهذا مقتضى إطلاق الجماعة . وشرط إمام الحرمين فيه الشرطين السابقين في الاستثناء « 2 » .

القسم الرابع : الغاية

وهي بعد الجمل كالتقييد بالصفة ، كقوله : وقفت على أولادي وأولاد أولادي إلى أن يستغنوا .

القسم الخامس : التقييد بالحال

وهو كذلك أيضا ، وسيأتي البحث فيه إن شاء اللَّه مستقصى في القواعد العربية « 3 » . ومن فروعه : ما إذا نذر أن يحج ماشيا ، فيلزمه المشي حالة الدخول في أفعال الحج والتلبّس به إلى أن يكمله ، وذلك من حين الإحرام إلى حين الفراغ منه . هذا هو المفهوم من جعله المشي وصفا للحج . ويحتمل في جانب الأخير
هامش
( 1 ) منتهى الوصول : 94 . ( 2 ) نقله عنه في التمهيد : 398 . ( 3 ) قاعدة : 179 .
تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 207 | الشهيد الثاني / عباس تبريزيان - سيد جواد حسينى - عبد الحكيم ضياء - محمد رضا ذاكريان