سوّى بينه وبين الاستثناء « 1 » . والتفريع عليه واضح .
القسم الثالث : الصفة
وإذا تعقّبت الجمل عادت إلى الجميع كالشرط .
ومن فروع ذلك : ما إذا قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي المحتاجين ، فتكون الحاجة شرطا في الجميع .
وكذا لو تقدمت الصفة عليهما كقوله : على المحتاجين من كذا وكذا .
وهذا مقتضى إطلاق الجماعة . وشرط إمام الحرمين فيه الشرطين السابقين في الاستثناء « 2 » .
القسم الرابع : الغاية
وهي بعد الجمل كالتقييد بالصفة ، كقوله : وقفت على أولادي وأولاد أولادي إلى أن يستغنوا .
القسم الخامس : التقييد بالحال
وهو كذلك أيضا ، وسيأتي البحث فيه إن شاء اللَّه مستقصى في القواعد العربية « 3 » .
ومن فروعه : ما إذا نذر أن يحج ماشيا ، فيلزمه المشي حالة الدخول في أفعال الحج والتلبّس به إلى أن يكمله ، وذلك من حين الإحرام إلى حين الفراغ منه . هذا هو المفهوم من جعله المشي وصفا للحج . ويحتمل في جانب الأخير
هامش
( 1 ) منتهى الوصول : 94 .
( 2 ) نقله عنه في التمهيد : 398 .
( 3 ) قاعدة : 179 .