قاعدة « 73 » الاستثناءات المتعددة إذا لم تتعاطف ، وكان الثاني مستغرقا لما قبله ،
أما بالتساوي كقوله : له عشرة إلا ثلاثة ، وكرر اللفظ الأخير ، وهو استثناء الثلاثة ؛ وإما بالزيادة كقوله : عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة ، فإنها لا تبطل ، بل تعود « 1 » جميعها إلى المستثنى منه ، حملا للكلام على الصحة . كذا جزم به في « المحصول » « 2 » وتبعه جماعة « 3 » .
وفي المساوي قول آخر : [ وهو ] أنّ الثاني يكون توكيدا « 4 » .
وثالث : وهو أنه يلزمه في المثال عشرة ، لأن الاستثناء من النفي إثبات « 5 » وهما نادران .
ولو تعاطفت رجعت جميعا إلى المستثنى منه ، ما لم تستغرقه ، فيبطل ما حصل به الاستغراق خاصة ، كما لو قال : له عشرة إلا خمسة وإلا ستة ، فيكون إقرارا بخمسة . وكذا لو قال ثانيا : وإلا خمسة . ولو قال : وإلا أربعة ، فواحد ، وهكذا .
وكذا يبطل ما حصل به الاستغراق لو لم تتعاطف ، ولكن كان بعضها مستغرقا لبعض ، كقوله : له عشرة إلا خمسة إلا خمسة ، فيصح الأول خاصة ، ويلزمه خمسة .
هامش
( 1 ) في « د » ، « م » : بل يقع
( 2 ) المحصول 1 : 412
( 3 ) تهذيب الوصول : 41 ، جامع المقاصد 1 : 554 ، منهاج الأصول ( نهاية السؤل ) 2 : 429 .
( 4 ) حكاه عن الرافعي في التمهيد : 397 .
( 5 ) حكاه عن الرافعي في التمهيد : 398 .