تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
انقطاعه بالتحلّل التام ، نظرا إلى زوال صورة الحج ، كالتحلّل من الصلاة . وهذا هو الّذي أطلقه الأصحاب وغيرهم ، فيكون آخره طواف النساء . وأما أوله ، فقد ذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب المشي من بلده . وهو خارج عن حقيقة الوصف المختص بالحج ، إلا أن يدل عليه العرف المقدّم على اللغة .

القسم السادس : التمييز

وهو كالصفة أيضا في عوده إلى الجميع . ومن فروعه : إذا قال مثلا : له عليّ خمسة وعشرون درهما ، فالجميع دراهم . وكذا لو ضمّ إلى ما ذكر لفظ المائة ، فقال : مائة وخمسة وعشرون درهما ، أو ضم لفظ الألف إلى ذلك كله . ومثله ألف وثلاثة أثواب ، بخلاف ألف ودرهم ، وألف وثوب . ويحتمل في الجميع كون الأول باقيا على إبهامه ؛ وكذا ما قبل الأخير ؛ خصوصا إذا لم يصلح المميّز للسابق ، كمائة وعشرون درهما ، فإن مميز المائة مجرور والعشرين منصوب ، إلا أن العرف مساعد على انصرافه إلى الجميع في هذه الأمثلة .

القسم السابع والثامن : ظرف الزمان والمكان

كقوله : أكرم زيدا اليوم ، أو في مكان كذا وعمرا « 1 » فهل يكون القيد راجعا إلى المعطوف أيضا ؟ توقّف فيه ابن الحاجب في مختصره « 2 » .
هامش
( 1 ) في « م » : أو عمراً . ( 2 ) منتهى الوصول : 94 .