بخصوصه . وحينئذ ففي الإخبار بما لا يتكرر كيوم الجمعة نظر ، لأنها ليست مفروضة في كل يوم وليلة ، وكذلك صلاة السفر ، والمتجه عدم دخولها في ذلك .
وإن لم يقصد التمييز ، فيكفي إخبارهنّ بأعداد تشتمل على الأعداد المفروضة ، كما ذكروه في إخبارها بعدد حب الرمانة .
القسم الثاني : أن يأتي بما ذكرناه بعينه ، لكن بحذف « كلّا » الأولى ، ويأتي بالثانية ،
فله حالان :
أحدهما : أن يأتي بالصلاة منكّرة ، فيقول بعدد ركعات صلاة مفروضة في كل يوم وليلة ، فتتخلص كل امرأة بذكر صلاة واحدة من الصلوات المتقدم ذكرها .
الثاني : أن يأتي بها معرّفة ، فيقول : بعدد ركعات الصلاة إلى ( آخره ) « 1 » فالمتجه استغراق صلوات اليوم والليلة ، إن جعلنا المفرد المعروف للعموم عند تعذر العهد ، والحمل على الجنس بعيد . وإن لم نجعله عامّا فكالنكرة .
القسم الثالث : أن يكون بالعكس ، وهو أن يحذف « كلا » الثانية ، ويأتي بالأولى ،
فيقول : بعدد ركعات كل صلاة مفروضة ، أو كل الصلاة المفروضة في اليوم والليلة ، فإن جعلت « أل » للعموم فكالسابق ، وإلا كفى الإخبار بما فرض منها في يوم من الأيام .
هامش
( 1 ) في « د » ، « م » : الخمس .