سوى اللَّه أكبر ، والسلام عليكم .
ومنها : ما لو قال لوكيله : بع يوم السبت لا غير ، عمّ يوم السبت الأول وما بعده على الأول ، ودخل الأول خاصة على الثاني ، لأنه المتيقن .
ومنها : لو حلف الحالف : لا رأى منكرا إلا رفعه إلى الوالي ، من غير تعيين ، فهل يتعين المنصوب في الحال ، أم يبرّ بالرفع إلى كل من ينصب بعده ، ولا يجتزئ برفعه إلى الأول ؟ قولان مبنيان . ويمكن ردّه إلى قاعدة تردد اللام بين الجنس والعهد السابقة .
ومنها : إذا قال لغيره : إذا قرأت القرآن فلك كذا ، فقرأ بعضه ، هل يستحق المجعول ، أم يتوقف الاستحقاق على قراءة جميعه ؟ وجهان مبنيان .
ويمكن جعل اللام هنا للعهد أيضا ، فلا يستحق إلا بالجميع ، عملا بالظاهر ؛ إلا أن تدل القرينة على غيره .
ومنها : المسألة المشهورة الدائرة على ألسنة الأفاضل ، وهي ما إذا قال لثلاث نسوة : من لم تخبرني منكن بعدد ركعات الصلاة المفروضة فهي طالق ، على طريقة مجوز تعليق الطلاق ؛ أو هي عليّ كظهر أمي ، على طريقتنا ؛ فقالت واحدة : سبع عشرة ركعة ، وثانية : خمس عشرة ، وثالثة : إحدى عشرة ، لم تطّلق واحدة منهن ، ولم يقع بها ظهار . فالأوّل معروف ، والثاني يوم الجمعة ، والثالث في السفر ، كذا أطلق جماعة .
وهو كلام غير محرر . وتحريره يتوقف على ذكر أقسام المسألة ، والبحث في اللام الواقعة في المفرد هل تعم أم لا ؟ والأقسام خمسة :
القسم الأول : أن يقول : بعدد ركعات كل صلاة مفروضة في كل يوم ، فإن قصد التمييز ،
فلا بدّ من ذكر عدد كل صلاة بخصوصها ، وعدد صلاة كل يوم وليلة