تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦

قاعدة « 56 » المفرد المحلّى ب‍ « أل » والمضاف ، للعموم عند جماعة من الأصوليين « 1 » .

والمعروف من مذهب البيانيين « 2 » ، ونقله « الآمدي » عن الأكثرين « 3 » ، ونقله « الفخر الرازي » عن الفقهاء و « المبرد » ثم اختار هو ومختصر وكلامه عكسه « 4 » ، وهو الأظهر . وللقاعدة فروع : منها : دعوى أنّ الأصل جواز البيع في كل ما ينتفع به ، عملا بقوله تعالى
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
« 5 » حتى يستدل به مثلا على جواز بيع كل فرد وقع فيه النزاع ، كبيع أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه ، والسباع ، والمسوخ ، والكلاب المختلف فيها ، وجواز بيع الغرر ، وغير ذلك ، وإنما يخرج عنه ما بطل بالإجماع . ومنها : دعوى جواز التكبير في الصلاة بقول المصلي : اللَّه أكبر ، والكبير ، استدلالا بقوله صلى اللَّه عليه وآله : « تحريمها التكبير » وكذا الخروج منها بأي صيغة اتفقت للتسليم ، لقوله : « وتحليلها التسليم » « 6 » . ويمكن دفع ذلك بجعل اللام للعهد ، وهو الواقع منه صلى اللَّه عليه وآله فإنه لم ينقل عنه
هامش
( 1 ) منهم الغزالي في المستصفى 2 : 53 . ( 2 ) الطراز 2 : 20 ، المطول : 81 . ( 3 ) الإحكام 2 : 219 . ( 4 ) المحصول 1 : 382 . ( 5 ) البقرة : 275 . ( 6 ) الكافي 3 : 69 باب النوادر حديث 2 ، الوسائل 1 : 256 أبواب الوضوء باب 1 حديث 1 ، سنن ابن ماجة 1 : 101 حديث 275 .