تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
وتتعلّق بالنطفة الدّية خاصّة ، وبغيرها الدية وانقضاء العدّة ، وصيرورة الأمة أمّ ولد ، بمعنى تسلّط « 1 » المالك على إبطال التصرّفات السابقة . ولو ألقته المرأة مباشرة أو تسبيبا ضمنت الدّية لغيرها من الورثة . ولو ألقته بإفزاع فالدّية على المفزع . ولو أفزع المجامع فعزل ، فعلى المفزع عشرة دنانير للزّوجين . ولو عزل [ المجامع ] اختيارا بغير إذنها فلها عليه العشرة . ولو منعت النطفة من دخول الرّحم بوضع شيء في فمه ضمنتها له . ويرث دية الجنين وارث المال ، الأقرب فالأقرب . ويضمن الجاني دية الجنين في ماله في العمد وشبهه ، والعاقلة في الخطأ ، وتستأدي في ثلاث سنين .

فروع

الأوّل : لو ضرب الذّمية فأسلمت ثمّ ألقت الجنين ضمن ديته مسلما ، ولو كانت حربيّة فلا ضمان . ولو كانت أمة فألقته بعد عتقها ، فلمولاها عشر قيمة أمّه وقت الجناية . الثاني : لو ضربها ثمّ ألقته فمات ، أو بقي ضمنا فمات ، أو وقع وحياته غير مستقرّة قتل به إن تعمّد ، وإلّا فعليه الدية أو على العاقلة [ مع الخطأ ] ، وتجب الكفّارة على التقديرات .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : تسليط .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 601 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري