تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠

المطلب الخامس في دية الجنين والميّت

دية الجنين الحرّ المسلم مائة دينار إذا تمّ ولم تلجه الرّوح ، ذكرا كان أو أنثى أو خنثى ، ودية جنين الذّمّيّ عشر دية أبيه ، ودية المملوك عشر قيمة أمّه الأمة ، ويعتبر قيمتها « 1 » عند الجناية لا وقت الإلقاء ، ولو كانت حرّة فوجهان . ولو ولجته الرّوح فللذّكر دية كاملة وللأنثى نصف ، وللمملوك قيمته ، ولا بدّ من يقين الحياة ، فلا عبرة بالحركة ، لاحتمال الريح . ولو تعدّد الحمل تعدّدت الدية . وتجب الكفّارة إذا ولجته الرّوح . ولو قتل المرأة فمات معها ، فإن ولجته الرّوح لزمه دية المرأة ونصف دية ذكر ونصف دية أنثى إن جهل حاله ، وإلّا لزمه ديته ودية أعضائه وجراحاته بالنسبة إلى ديته ، ففي يده قبل ولوج الروح خمسون دينارا ، وبعده خمسمائة دينار . ولو لم تتمّ خلقته فغرّة على رواية . « 2 » والأولى توزيع الدية على أحواله ، ففي النطفة إذا استقرّت في الرّحم عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون ، وفي المضغة ستّون ، وفي العظم ثمانون ، وفيما بين ذلك بحسابه .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : قيمتهما . ( 2 ) . لاحظ التهذيب : 10 / 286 ، رقم الحديث 1108 - 1110 .