ولو جنى خنثى على ذكر ، فإن بان أنّه ذكر ثبت القصاص وإلّا الدية ، ولو جنى على أنثى انعكس الحكم .
ولو جنى خنثى على مثله ، فإن علم حالهما ثبت القصاص مع الاتّفاق ، وإلّا الدية في الأصليّ ، والحكومة في الزائد .
المطلب الثالث في الاختلاف
لو قطع يدي رجل ورجليه شبيه عمد وادّعى [ الجاني ] موته بالسراية والوليّ الاندمال ، فإن مدّ الزمان « 1 » قدّم قول الجاني مع يمينه ، وإلّا قول الوليّ ، ويقدّم قول الجاني في المدّة .
ولو قطع يده فمات فادّعى الجاني الاندمال ، والوليّ السراية ، قدّم قول الجاني إن احتمل الزمان الاندمال ، وإلّا قول الوليّ ، وإن قصر فادّعى الجاني موته بسبب والوليّ بالسراية ، قدّم قول الوليّ .
ولو اختلفا في المدّة قدّم قول الوليّ على الأقوى .
ولو قدّ الملفوف في الكساء بنصفين ، وادّعى الوليّ حياته والجاني موته ، قدّم قول الوليّ .
هامش
( 1 ) . هكذا في النسخ وفي القواعد : 3 / 645 مكان هذه العبارة : « فإن لم يحتمل الاندمال لقصر الزّمان صدّق الجاني » ولعلّ الصحيح : « لم يمتدّ » .