تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
وتؤخذ الصحيحة بالعمشاء والحوراء . ويقتصّ في الأجفان ، والأهداب ، ويقتصّ فاقد الأهداب ، ويرجع عليه الجاني بالتفاوت .

الثالثة : شعر الرأس ،

ويقتصّ فيه ، وفي شعر اللحية ، والحاجبين ، والأهداب ، إلّا أن تنبت .

الرابعة : الأذن ،

ولا فرق بين الصّغير والكبير ، والسامعة والصمّاء ، والصحيحة والمثقوبة ، بخلاف المخرومة ، بل يقتصّ إلى الخرم ، ويؤخذ حكومة الباقي . ولو ألصقها المجنيّ عليه فله القصاص ، وللحاكم إزالتها ، وكذا لو ألصقها الجاني . ولو تعلّقت بجلده لم يؤمر بإزالتها . ولو قطعها غير الجاني بعد الالتحام اقتصّ منه . ولو ذهب السّمع بقطع الأذن فهما جنايتان ، ويثبت القصاص في بعضها .

الخامسة : الأنف ،

ويساوي الشامّ وغيره ، والكبير والصغير ، والأقنى « 1 » والأفطس « 2 » ويقتصّ في المارن . ولو قطع معه بعض القصبة ، اقتصّ في المارن وأخذ حكومة الباقي .
هامش
( 1 ) . الأقنى من الأنوف : هو ارتفاع في أعلاه بين القصبة والمارن من غير قبح . لسان العرب « مادّة قنا » . ( 2 ) . الفطس : عرض قصبة الأنف وطمأنينتها ، وقيل : انخفاض قصبة الأنف وتطامنها وانتشارها . لسان العرب « مادّة فطس » .