وتؤخذ الصحيحة بالعمشاء والحوراء .
ويقتصّ في الأجفان ، والأهداب ، ويقتصّ فاقد الأهداب ، ويرجع عليه الجاني بالتفاوت .
الثالثة : شعر الرأس ،
ويقتصّ فيه ، وفي شعر اللحية ، والحاجبين ، والأهداب ، إلّا أن تنبت .
الرابعة : الأذن ،
ولا فرق بين الصّغير والكبير ، والسامعة والصمّاء ، والصحيحة والمثقوبة ، بخلاف المخرومة ، بل يقتصّ إلى الخرم ، ويؤخذ حكومة الباقي .
ولو ألصقها المجنيّ عليه فله القصاص ، وللحاكم إزالتها ، وكذا لو ألصقها الجاني .
ولو تعلّقت بجلده لم يؤمر بإزالتها .
ولو قطعها غير الجاني بعد الالتحام اقتصّ منه .
ولو ذهب السّمع بقطع الأذن فهما جنايتان ، ويثبت القصاص في بعضها .
الخامسة : الأنف ،
ويساوي الشامّ وغيره ، والكبير والصغير ، والأقنى « 1 » والأفطس « 2 » ويقتصّ في المارن .
ولو قطع معه بعض القصبة ، اقتصّ في المارن وأخذ حكومة الباقي .
هامش
( 1 ) . الأقنى من الأنوف : هو ارتفاع في أعلاه بين القصبة والمارن من غير قبح . لسان العرب « مادّة قنا » .
( 2 ) . الفطس : عرض قصبة الأنف وطمأنينتها ، وقيل : انخفاض قصبة الأنف وتطامنها وانتشارها .
لسان العرب « مادّة فطس » .