تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
ولو وقّته مثل عفوت شهرا صحّ ، وله القصاص بعده . ولو عفا مقطوع الإصبع عن الجناية قبل الاندمال سقط حقّه ، فلو سرت إلى كفّه سقط قصاص الإصبع وله دية الكفّ . ولو سرت إلى النفس اقتصّ الوليّ فيها بعد ردّ دية الإصبع . ولو قال : عفوت عنها وعن سرايتها صحّ العفو عنها لا عن السّراية . ولو جنى عليه العبد فأبرأه لم يصحّ ، ولو أبرأ السّيد صحّ . ولو قال : عفوت عن أرش الجناية صحّ العفو عنها لا عن السّراية . ولو جنى عليه العبد فأبرأه لم يصحّ ولو أبرأ السّيد صحّ . ولو قال : عفوت عن أرش الجناية صحّ . ولو أبرأ قاتل الخطأ لم يصحّ ، ولو أبرأ العاقلة أو قال : عفوت عن أرش الجناية صحّ . ولو أبرأ العاقلة في شبيه العمد لم يبرأ القاتل . ولو أبرأ القاتل ، أو قال : عفوت عن هذه الجناية برئ . ولو عفا في العمد عن الدية لم يفد شيئا . ولو قطع يد القاتل ثمّ عفا عن النفس فسرى القطع ظهر بطلان العفو ولا ضمان ، وكذا لو رمى القاتل بسهم ثمّ عفا قبل الإصابة . ولو عفا مطلقا لم يجب المال . ولو عفا على مال فإن قبل الجاني فالأقرب اللزوم ، ولا يسقط القصاص إلّا بالأداء .