ولو وقّته مثل عفوت شهرا صحّ ، وله القصاص بعده .
ولو عفا مقطوع الإصبع عن الجناية قبل الاندمال سقط حقّه ، فلو سرت إلى كفّه سقط قصاص الإصبع وله دية الكفّ .
ولو سرت إلى النفس اقتصّ الوليّ فيها بعد ردّ دية الإصبع .
ولو قال : عفوت عنها وعن سرايتها صحّ العفو عنها لا عن السّراية .
ولو جنى عليه العبد فأبرأه لم يصحّ ، ولو أبرأ السّيد صحّ .
ولو قال : عفوت عن أرش الجناية صحّ العفو عنها لا عن السّراية .
ولو جنى عليه العبد فأبرأه لم يصحّ ولو أبرأ السّيد صحّ .
ولو قال : عفوت عن أرش الجناية صحّ .
ولو أبرأ قاتل الخطأ لم يصحّ ، ولو أبرأ العاقلة أو قال : عفوت عن أرش الجناية صحّ .
ولو أبرأ العاقلة في شبيه العمد لم يبرأ القاتل .
ولو أبرأ القاتل ، أو قال : عفوت عن هذه الجناية برئ .
ولو عفا في العمد عن الدية لم يفد شيئا .
ولو قطع يد القاتل ثمّ عفا عن النفس فسرى القطع ظهر بطلان العفو ولا ضمان ، وكذا لو رمى القاتل بسهم ثمّ عفا قبل الإصابة .
ولو عفا مطلقا لم يجب المال .
ولو عفا على مال فإن قبل الجاني فالأقرب اللزوم ، ولا يسقط القصاص إلّا بالأداء .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 571
مساهمون: شمس الدين محمد الحلي
ص٥٧١