العاشرة : الذكر ،
ويستوي ذكر الشابّ ، والشيخ ، والصّبيّ ، والمجنون ، والفحل ، والخصيّ ، والأغلف ، فلا يقطع الصحيح بالعنّين ، بل يجب ثلث الدية .
ويقطع العنّين بالصحيح ويقتصّ في البعض بالنسبة كالنصف .
الحادية عشرة : الخصيتان ،
ويثبت فيهما وفي إحداهما ، ولو خشي ذهاب منفعة الأخرى فالدية .
الثانية عشرة : الشفران
« 1 » ، ويستوي البكر والثيّب ، والكبيرة والصّغيرة ، والمجنونة والرتقاء ، والمفضاة والمقابل .
ولو قطع الرّجل الشفيرين ، والمرأة المذاكير فالدية .
ولو قطع الرّجل مذاكير الخنثى وشفريه ، فإن بان أنّه ذكر اقتصّ في المذاكير وفي الشفرين الحكومة ، وإن بان أنّه أنثى ففي الشفرين الدية وفي المذاكير الحكومة .
ولو كان الجاني امرأة فمع الذكورة ، عليها دية المذاكير وحكومة الشفرين ، ومع الأنوثة يقتصّ في الشفرين ، ويأخذ حكومة المذاكير .
ولو طلب [ الخنثى ] الدية أعطي اليقين ، وهو : دية الشفرين وحكومة المذاكير ، فإن بانت الذكورة أكمل له .
ولو طلب دية عضو مع بقاء القصاص في الباقي لم يجب .
ولو طلب الحكومة مع بقاء القصاص أجيب ، وأعطي أقلّ الحكومتين .
هامش
( 1 ) . قال العلّامة في القواعد : 3 / 644 : هما اللّحم المحيط بالرحم إحاطة الشفتين بالفم .