تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
ويثبت في أحد المنخرين مع تساوي المحلّ . ولو قطع بعض الأنف نسبنا المقطوع إلى الباقي ، وأخذ من الجاني بحسابه ، ولا يراعى المساحة لأنّه قد يستوعب أنف الجاني .

السادسة : الشفتان ،

ويثبت مع التّساوي في المحلّ « 1 » ، وكذا في بعضها بالنسبة .

السابعة : اللّسان ،

ويثبت فيه وفي بعضه مع تساوي المنطق ، ويقتصّ للصغير إن تحرّك لسانه عند البكاء .

الثامنة : السّن ،

ويثبت مع اتّفاق الاسم والمحلّ ، فلا تؤخذ ثنيّة بضرس وبالعكس ، ولا الأصليّ بالزائد وبالعكس وإن اتّحد الموضع . وتؤخذ الزائدة بمثلها إن اتّفق المحلّ . ولو قلع سنّ مثغر ، فإن عادت صحيحة فلا قصاص ، وعليه الأرش ، وإن عادت متغيّرة أو ناقصة فالحكومة ، ولو لم تعد وجب القصاص . ولو عادت سنّ المجنيّ عليه لم يغرم سنّ الجاني . ولو عادت سنّ الجاني لم يكن للمجنيّ عليه إزالتها . وغير المثغر ينتظر بها سنة ، فإن عادت فالحكومة ، وإلّا القصاص . ولو مات قبل اليأس من عودها فالأرش .

التاسعة : حلمة الرّجل والمرأة وثديها ،

ويثبت القصاص مع المساواة .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : مع تساوي المحلّ .