ويثبت في أحد المنخرين مع تساوي المحلّ .
ولو قطع بعض الأنف نسبنا المقطوع إلى الباقي ، وأخذ من الجاني بحسابه ، ولا يراعى المساحة لأنّه قد يستوعب أنف الجاني .
السادسة : الشفتان ،
ويثبت مع التّساوي في المحلّ « 1 » ، وكذا في بعضها بالنسبة .
السابعة : اللّسان ،
ويثبت فيه وفي بعضه مع تساوي المنطق ، ويقتصّ للصغير إن تحرّك لسانه عند البكاء .
الثامنة : السّن ،
ويثبت مع اتّفاق الاسم والمحلّ ، فلا تؤخذ ثنيّة بضرس وبالعكس ، ولا الأصليّ بالزائد وبالعكس وإن اتّحد الموضع .
وتؤخذ الزائدة بمثلها إن اتّفق المحلّ .
ولو قلع سنّ مثغر ، فإن عادت صحيحة فلا قصاص ، وعليه الأرش ، وإن عادت متغيّرة أو ناقصة فالحكومة ، ولو لم تعد وجب القصاص .
ولو عادت سنّ المجنيّ عليه لم يغرم سنّ الجاني .
ولو عادت سنّ الجاني لم يكن للمجنيّ عليه إزالتها .
وغير المثغر ينتظر بها سنة ، فإن عادت فالحكومة ، وإلّا القصاص .
ولو مات قبل اليأس من عودها فالأرش .
التاسعة : حلمة الرّجل والمرأة وثديها ،
ويثبت القصاص مع المساواة .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : مع تساوي المحلّ .