ولو أوضحه في موضعين ، ثمّ زال الحاجز ، فادّعى الجاني زواله بالسراية والمجنيّ عليه بالإزالة ، قدّم قول المجنيّ عليه .
ولو توافقا على أنّ الجاني أزاله ، فإن قال : أزلته قبل الاندمال فعليّ موضحة [ واحدة ] ، وقال المجنيّ عليه : بل بعده فعليك ثلاث موضحات ، فالقول قول الجاني في الثالثة ، وقول الغريم في الأوليين .
ولو اختلفا في الكفر أو الرقّ قدّم قول الوليّ ، ولو عرف حاله بذلك فادّعى الوليّ سبق الإسلام أو العتق ، قدّم قول الجاني .
ولو ادّعى الجاني صغره عند الجناية ، قدّم قوله إن احتمل وإلّا فلا .
ولو ادّعى الجنون فإن عرف منه ذلك قدّم قوله وإلّا فلا .
ولو اتّفقا على زوال عقله عند الجناية ، وادّعى الجاني الجنون والمجنيّ عليه السكر ، قدّم قول الجاني .
المطلب الرابع : في العفو
ويصحّ قبل الثبوت وبعده لا قبل الاستحقاق ، ويصحّ عفو الوليّ مع الغبطة ، وعفو بعض الورثة ، وللباقين القصاص بعد ردّ دية من عفا . « 1 »
ولو عفا عن أحد الحقّين لم يسقط الآخر .
ولو عفا عن البعض كاليد لم يصحّ .
هامش
( 1 ) . في بعض النسخ : « بعد ردّ نصيب من عفا » .