تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢

المقصد الرابع في الاستيفاء وفيه مباحث :

[ المبحث ] الأوّل : يجب بقتل العمد العدوان

مع الشرائط كفّارة الجمع والقصاص ، ولا تجب الدية إلّا صلحا ، ويجوز الافتداء بأقلّ من الدّية وأكثر مع التراضي . ولا يجبر الجاني على بذل الدية ، كما لا يجبر الوليّ على أخذها . ولو عفا على مال فإن رضي الجاني وجب المال وسقط القود ، وإلّا فلا ولو عفا ولم يشترط المال سقط القود والدّية . ولو هلك القاتل أو هرب فلم يقدر عليه حتّى مات ، وجبت الدية في ماله ، فإن لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الّذين يرثون ديته . ولا يقتصّ من الحامل مطلقا حتّى تضع ويشرب الولد اللّبأ « 1 » ثمّ إن وجد غيرها قتلت ، وإلّا صبر حتى ترضعه ، وكذا لو حملت بعد الجناية . ولو ادّعته ثبت بشهادة القوابل ، فإن تعذّر صدّقت حتّى يعلم حالها . ولو قتلت ثمّ بان الحمل فالدية على القاتل « 2 » إن علم ، وإلّا فعلى الحاكم
هامش
( 1 ) . اللّبأ وزان عنب : أوّل اللبن عند الولادة . المصباح المنير : 2 / 240 . ( 2 ) . كذا في « أ » ولكن في « ب » و « ج » : « فالدية على العاقلة » ولعلّ الصحيح ما في المتن ، وهو مطابق لما في القواعد : 3 / 628 .