إن علم ، وإلّا ففي بيت المال ، ويضيّق على من لجأ إلى الحرم في المأكل والمشرب حتّى يخرج ويقتصّ منه ، ويقتص في الحرم ممّن جنى فيه .
المبحث الثاني : في المستوفي
وهو وارث المال عدا الزّوج والزوجة ، ويرثان من الدية وإن أحدث صلحا .
ويشترك « 1 » المكلّفون وغيرهم ، ويرثونه كالمال ، ويتوقّف على إذن الإمام خصوصا الطرف ، فإن كان الوليّ جماعة توقّف على اجتماعهم إمّا بالوكالة أو بالإذن لواحد ، وليس لهم الاجتماع على المباشرة ، فإن فعلوا أساءوا « 2 » ولم يلزمهم شيء .
ولو بادر أحدهم عزّر وضمن حصص الباقين .
وللحاضر والكبير والعاقل الاستيفاء بشرط ضمان نصيب الغائب والصغير والمجنون .
وقيل : يجوز حبس القاتل حتّى يجيء الغائب ويكمل الصّبي والمجنون . « 3 »
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : « ولا يشترك » ولعلّه مصحّف .
( 2 ) . كذا في « أ » و « ج » ولكن في « ب » : « ولهم الاجتماع على المباشرة وإن فعلوا ساووا » والصحيح ما في المتن ، قال في القواعد : 3 / 623 : وليس للأولياء أن يجتمعوا على استيفائه بالمباشرة ، لما فيه من التعذيب ، فإن فعلوا أساءوا ولا شيء عليهم .
( 3 ) . لاحظ القواعد : 3 / 623 .