وللأب والجدّ له الاستيفاء عن الصّبيّ والمجنون .
ولو رضي البعض بالدية فللباقين القصاص بعد ردّ نصيب المفادي من الدية ، ولو لم يرض الجاني فلطالب القصاص قتله بعد ردّ نصيب شريكه ولو عفا البعض فللباقين القصاص بعد ردّ نصيب العافي .
ولو قتل الولد الأب والأجنبيّ ، والذّمّيّ المسلم والذّميّ ، اقتصّ من الأجنبيّ والذّمّيّ بعد ردّ المشارك نصف الدية .
ولو كان أحد الشريكين عامدا والآخر مخطئا اقتصّ من العامد بعد الردّ من العاقلة .
ولو شاركه سبع اقتصّ الوليّ بعد ردّ نصف الدية .
ولو أقرّ أحد الوليّين بعفو الآخر على مال لم يقبل [ إقراره ] في حقّ الشريك ، ولهما القصاص ، وللمقرّ أن يقتل بعد ردّ نصيب الشريك ، فإن صدّقه فالردّ له ، وإلّا فللجاني ، والشريك على ما كان في شركة القصاص .
ولو استوفى الوكيل بعد العلم بالعزل اقتصّ منه ، ولو كان قبله فلا قصاص ولا دية .
ولو استوفى بعد العفو عالما فعليه القصاص وإلّا فالدية ، ويرجع بها على الموكّل ، ولو اشتبه فلا شيء .
ولو اختلف الوليّ والوكيل قدّم قول الوكيل مع يمينه .
ويقتصّ للمحجور عليه لسفه أو فلس ، ولو عفا على مال ورضى الجاني قسّم على الغرماء .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 554
مساهمون: شمس الدين محمد الحلي
ص٥٥٤