ولو قتل المديون فللوليّ القصاص وإن لم يضمن الدّين ، ولو رضى بالدية صرفت في الديون والوصايا ، وكذا لو قتل خطأ .
ولو تعدّد المقتول فعليه القصاص بسبب كلّ واحد ، سواء قتلهم دفعة أو لا .
ولا يقتل بواحد ، وتؤخذ الدية للباقين ، فإن قتله الجميع استوفوا حقّهم .
ولو قتله واحد أخطأ واستوفى حقّه ، ويطالب الباقون بالدية .
وليس للبعض المطالبة بالدية والباقين بالقصاص .
ولو قطع يد رجل ثمّ قتل آخر ، أو بالعكس ، قطع ثمّ قتل .
ولو قتله وليّ المقتول أساء ولا شيء عليه ، وتؤخذ دية اليد من تركة القاطع . « 1 » ولو سرى القطع قبل قتله تشاركا فيه ، ولو سرى بعده أخذ نصف الدّية من تركة الجاني على توقّف .
وقد تقدّم تعدّد القاتل ويعلم منه لو تعدد .
المبحث الثالث : في الكيفيّة
ينبغي للإمام إحضار شاهدين فطنين ، واعتبار الآلة لئلّا تكون مسمومة خصوصا في قصاص الطرف ، فلو كانت كذلك ضمن جناية السمّ ، ويمنع من القصاص بالكالّة ، ولا يقتصّ إلّا بالسّيف وإن قتل بغيره .
هامش
( 1 ) . في « أ » : « من دية القاطع » .