تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠

الركن الثاني : في الكميّة

وهي في العمد خمسون يمينا ، وفي الخطأ خمسة وعشرون ، ولو كان له قوم حلف مع كلّ واحد يمينا ، فإن قصر عددهم كرّرت ، ولو لم يكن له قوم أو امتنعوا حلف المدعي الجميع ، فإن امتنع أحلف المنكر الخمسين ، ويحلف معه قومه كالمدّعي ، وتكرّر مع القصور ، ولو لم يحلف ألزم الدعوى . ولو تعدّد المدعي قسّمت عليهم بالسوية . ولو تعدّد المدّعى عليه فعلى كلّ واحد خمسون يمينا . ولا تجزئ قسامة القوم عن قسامة المدّعي والمدّعى عليه . والقسامة فيما فيه الدّية ستّة أيمان ، وفيما نقص بالنسبة منها . ويشترط علم الحالف ، ولا يكفي الظنّ ، وتسمية القاتل والمقتول في كلّ يمين ، ورفع نسبهما بما يزيل الاحتمال ، وذكر الانفراد أو الشركة ، ونوع القتل ، والإعراب إن كان من أهله ، وإلّا أجزأ ما يعلم معه القصد . ولا يشترط توالي الأيمان في مجلس واحد ، ولا أن يقول : النيّة نيّة المدّعي . ولا يقسم الكافر على المسلم . ولمولى العبد أن يقسم وإن كان المدّعى عليه حرّا ، وكذا المكاتب في عبده ، فإن نكل ثمّ مات أو عجز لم يكن لسيّده القسامة ، ولو مات أو عجز قبل نكوله فله أن يقسم .