الركن الثاني : في الكميّة
وهي في العمد خمسون يمينا ، وفي الخطأ خمسة وعشرون ، ولو كان له قوم حلف مع كلّ واحد يمينا ، فإن قصر عددهم كرّرت ، ولو لم يكن له قوم أو امتنعوا حلف المدعي الجميع ، فإن امتنع أحلف المنكر الخمسين ، ويحلف معه قومه كالمدّعي ، وتكرّر مع القصور ، ولو لم يحلف ألزم الدعوى .
ولو تعدّد المدعي قسّمت عليهم بالسوية .
ولو تعدّد المدّعى عليه فعلى كلّ واحد خمسون يمينا .
ولا تجزئ قسامة القوم عن قسامة المدّعي والمدّعى عليه .
والقسامة فيما فيه الدّية ستّة أيمان ، وفيما نقص بالنسبة منها .
ويشترط علم الحالف ، ولا يكفي الظنّ ، وتسمية القاتل والمقتول في كلّ يمين ، ورفع نسبهما بما يزيل الاحتمال ، وذكر الانفراد أو الشركة ، ونوع القتل ، والإعراب إن كان من أهله ، وإلّا أجزأ ما يعلم معه القصد .
ولا يشترط توالي الأيمان في مجلس واحد ، ولا أن يقول : النيّة نيّة المدّعي .
ولا يقسم الكافر على المسلم .
ولمولى العبد أن يقسم وإن كان المدّعى عليه حرّا ، وكذا المكاتب في عبده ، فإن نكل ثمّ مات أو عجز لم يكن لسيّده القسامة ، ولو مات أو عجز قبل نكوله فله أن يقسم .