أو يوجد عنده ذو سلاح ملطّخ بالدم ، أو في صفّ مقابل للخصم بعد المراماة ، أو في دار قوم أو محلّة مقطوعة من البلد لا يدخلها إلّا أهلها ، أو كانت مطروقة بينهم عداوة ، أو في قرية كذلك ، ولو انتفت العداوة فلا لوث .
ولو وجد بين قريتين فاللوث لأقربهما ، ومع التّساوي فهما سواء .
وشهادة الفسّاق أو النّساء مع انتفاء المواطاة لوث ، وكذا الصبيان أو الكفّار مع بلوغ التواتر ، بخلاف شهادة الصبيّ أو الفاسق أو الكافر .
وقول المجروح : قتلني فلان ليس بلوث « 1 » .
ويبطل اللّوث بأمور :
الأوّل : وجود الشكّ فيه كأن يوجد بقرب القتيل ذو سلاح ملطّخ بالدم مع سبع من شأنه القتل .
الثاني : إبهام الشاهد ، كقوله : قتل أحد هذين ، وكذا لو قال : قتله أحد هذين على الأقوى .
الثالث : أن يظهر اللوث في أصل القتل دون كونه عمدا أو خطأ .
الرابع : إنكار الجاني كونه في الدار وقت القتل ، فإذا حلف بطل اللوث .
ولا يقدح تكاذب الوليّين في اللوث ، بل يحلف المدّعي خمسين يمينا ، ويقتصّ بعد الردّ .
وإذا بطل اللوث حلف المنكر يمينا واحدة كسائر الدّعاوي .
هامش
( 1 ) . في « أ » : ليس لوثا .