تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
أو يوجد عنده ذو سلاح ملطّخ بالدم ، أو في صفّ مقابل للخصم بعد المراماة ، أو في دار قوم أو محلّة مقطوعة من البلد لا يدخلها إلّا أهلها ، أو كانت مطروقة بينهم عداوة ، أو في قرية كذلك ، ولو انتفت العداوة فلا لوث . ولو وجد بين قريتين فاللوث لأقربهما ، ومع التّساوي فهما سواء . وشهادة الفسّاق أو النّساء مع انتفاء المواطاة لوث ، وكذا الصبيان أو الكفّار مع بلوغ التواتر ، بخلاف شهادة الصبيّ أو الفاسق أو الكافر . وقول المجروح : قتلني فلان ليس بلوث « 1 » . ويبطل اللّوث بأمور : الأوّل : وجود الشكّ فيه كأن يوجد بقرب القتيل ذو سلاح ملطّخ بالدم مع سبع من شأنه القتل . الثاني : إبهام الشاهد ، كقوله : قتل أحد هذين ، وكذا لو قال : قتله أحد هذين على الأقوى . الثالث : أن يظهر اللوث في أصل القتل دون كونه عمدا أو خطأ . الرابع : إنكار الجاني كونه في الدار وقت القتل ، فإذا حلف بطل اللوث . ولا يقدح تكاذب الوليّين في اللوث ، بل يحلف المدّعي خمسين يمينا ، ويقتصّ بعد الردّ . وإذا بطل اللوث حلف المنكر يمينا واحدة كسائر الدّعاوي .
هامش
( 1 ) . في « أ » : ليس لوثا .