تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
ولو قطع جماعة طرفا اقتصّ منهم بعد ردّ ما يفضل لكلّ واحد منهم عن جنايته ، وله أن يقتصّ من واحد ويردّ الباقون دية جنايتهم . وتتحقّق الشركة بالاشتراك في الفعل الواحد ، فلو وضع ثلاثة آلة على يد إنسان واعتمدوا عليها حتّى قطعت تحقّقت الشركة ، ولو قطع كلّ واحد ثلثا [ من يده ] لم تتحقّق ، وكان على كلّ واحد قدر جنايته ، وكذا لو وضع أحد آلته فوق يده والآخر تحتها واعتمدا حتى التقتا .

المقصد الثاني في شرائطه

وهي خمسة :

[ الشرط ] الأوّل : التساوي في الحرّية أو الرقّيّة وفيه فصول :

[ الفصل ] الأوّل : في جناية الأحرار على مثلهم

يقتل الحرّ بالحرّ وبالحرّة بعد ردّ نصف الدية ، والحرّة بالحرّة وبالحرّ ولا ردّ . والمرأة تساوي الرّجل قصاصا ودية حتّى تبلغ ثلث دية الحرّ ، ثمّ تصير على النّصف ، فيقتصّ لها منه بعد ردّ التفاوت .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 534 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري