تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
ولو قتل حرّ حرّين فليس للأولياء إلّا قتله ، ولو قتله أحدهم استوفى الحقّ وأخطأ ، ولا يؤخذ من التركة شيء . ولو قتل حرّ وحرّة حرّة فللوليّ قتلهما ، ويردّ على المرأة ربع الدية ، وعلى الرّجل ثلاثة أرباع . وله قتل المرأة ، ويردّ الرّجل الربع . وله قتل الرجل ، وتردّ المرأة الربع والوليّ النصف . ولو قتل حرّ وحرّة حرّا فللوليّ قتلهما ، ويردّ على الرّجل نصف الدية . وله قتل الرّجل ، وتردّ المرأة على وليّه ديتها . وله قتل المرأة ، ويأخذ من الرجل نصف ديته . ولو قتل رجلان امرأة ، فلوليّها قتلهما بعد ردّ دية ونصف . ولو قتلت امرأتان رجلا قتلتا به ، ولا ردّ ، وللوليّ قتل إحداهما ، ويأخذ من الأخرى ديتها . ويجب تقديم الردّ على الاستيفاء في كلّ موضع يثبت . ولو قطع يمين رجل ويمين آخر ، قطعت يمينه بالأوّل ويساره بالثاني ، ولو قطع يد ثالث قطعت رجله ، وكذا بالرابع . ولو لم يكن له يد ولا رجل فعليه الدّية .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 535 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري