ولو قتل حرّ حرّين فليس للأولياء إلّا قتله ، ولو قتله أحدهم استوفى الحقّ وأخطأ ، ولا يؤخذ من التركة شيء .
ولو قتل حرّ وحرّة حرّة فللوليّ قتلهما ، ويردّ على المرأة ربع الدية ، وعلى الرّجل ثلاثة أرباع .
وله قتل المرأة ، ويردّ الرّجل الربع .
وله قتل الرجل ، وتردّ المرأة الربع والوليّ النصف .
ولو قتل حرّ وحرّة حرّا فللوليّ قتلهما ، ويردّ على الرّجل نصف الدية .
وله قتل الرّجل ، وتردّ المرأة على وليّه ديتها .
وله قتل المرأة ، ويأخذ من الرجل نصف ديته .
ولو قتل رجلان امرأة ، فلوليّها قتلهما بعد ردّ دية ونصف .
ولو قتلت امرأتان رجلا قتلتا به ، ولا ردّ ، وللوليّ قتل إحداهما ، ويأخذ من الأخرى ديتها .
ويجب تقديم الردّ على الاستيفاء في كلّ موضع يثبت .
ولو قطع يمين رجل ويمين آخر ، قطعت يمينه بالأوّل ويساره بالثاني ، ولو قطع يد ثالث قطعت رجله ، وكذا بالرابع .
ولو لم يكن له يد ولا رجل فعليه الدّية .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 535
مساهمون: شمس الدين محمد الحلي
ص٥٣٥