تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
الدية بقدر الرقيّة ، ويتخيّر مولاه بين فكّ نصيب الرقيّة ، وبين تسليمه ليقاصّ به . ولو قتل عبد عبدين لمالكين ، واختارا القود ، اشتركا في قتله ، إلّا أن يختار الأوّل استرقاقه قبل الجناية الثانية ، فيكون للثاني خاصّة . ولو قتل عبدان عبدا فلمولاه قتلهما ، ولا شيء عليه إن لم تزد قيمة أحدهما عن جنايته ، ولو فضل لهما أو لأحدهما ردّ على مولاه الفاضل ، ولا يجبر نقص أحدهما بفضل الآخر إلّا أن يكونا لمالك . ولو نقصت قيمتهما عن قيمة المقتول فلا شيء لمولاه . وله قتل أحدهما ، فإن زادت قيمته عن جنايته ردّ الزيادة ، ويأخذ من مولى العبد الآخر نصف قيمة عبده ، أو يسترقّه إن ساوت قيمته جنايته ، وإلّا ما قابل جنايته .

الفصل الثالث : في جناية الأحرار والمماليك

لا يقتل حرّ بعبد ولا بأمة ، بل يغرم القيمة يوم القتل ، ولا يتجاوز بها دية الحرّ وإن كان لامرأة ، ولا بقيمة الأمة دية الحرّة وإن كانت لرجل . ولو كان ذمّيّا لذميّ لم تتجاوز بقيمة الذكر دية الذميّ ، ولا بالأنثى دية الذميّة . ولو اختلف الجاني والمولى في قيمته قدّم قول الجاني مع اليمين . ولو اعتاد الحرّ قتل العبيد قتل حسما للجرأة ، ولا ردّ .