تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
الرابعة : طرحه في الماء أو النّار ولا يقدر على الخروج ، ولو علم أنّه ترك الخروج تخاذلا فلا قود ولا دية ، ولو لم يعلم فالقصاص وإن قدر على الخروج ، لأنّه قد يدهش . أمّا لو جرحه فترك المداواة فسرت ، وجب القصاص ، ولو فصده فلم يشدّه فلا قصاص ، والفرق أنّ عدم الموت بالترك في الأوّل غير مقطوع به ، بخلاف الثاني . الخامسة : سقى السّم أو شيئا قاتلا فيموت ، ولو قتل كثيره فأطعمه الكثير فهو عمد ، وإن أطعمه القليل فمات به ، فإن قصد القتل فهو عمد وإلّا فلا ، ويتفاوت بتفاوت الأمزجة . السادسة : أن يقع على غيره من علوّ فيموت ، فإن قصد القتل قيد به ، سواء قتل مثله غالبا أو نادرا ، ولو لم يقصده في النادر فهو شبيه عمد . ولو أوقعه غيره وقصد قتل الأسفل قيد به وبالواقع إن كان الوقوع ممّا يقتل ، ولو لم يقصده ضمن ديته وقتل بالواقع . « 1 » السابعة : أن يقتله بالسحر ، لأنّ له حقيقة .

النوع الثاني : أن ينضمّ إليه مباشرة المجنيّ عليه ،

فلو قدّم له طعاما مسموما وكان عالما مميّزا فلا قصاص ولا دية ، ولو كان جاهلا فالقود ، ولو قصد قتل غير الآكل ضمن دية الآكل . ولو جعل السمّ في طعام صاحب المنزل فأكله جاهلا فمات فعليه القود .
هامش
( 1 ) . في « أ » : وقيد بالواقع .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 529 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري