تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧

مقدّمة

الجناية إمّا عمد محض ، وهو أن يتعمّد الجاني الفعل ويقصد القتل ، وإمّا شبيه عمد ، وهو أن يتعمّد الفعل ويخطئ في قصده ، مثل أن يضرب للتأديب فيموت ، وإمّا خطأ محض ، وهو أن يخطئ فيهما ، مثل أن يقصد صيدا فيصيب إنسانا . والمراد هنا الأوّل ، وهو قسمان :

[ القسم ] الأوّل : في قصاص النّفس « 1 » وفيه مقاصد :

[ المقصد ] الأوّل في الموجب

وهو إزهاق النفس المعصومة المكافئة عمدا عدوانا ، ويتحقّق بقصد القتل بما يقتل غالبا أو نادرا ، أو يقصد الفعل الّذي يقتل غالبا وإن لم يقصد القتل ، أمّا لو
هامش
( 1 ) . وسيوافيك القسم الثاني في صفحة 558 تحت عنوان « في قصاص الطرف » .