تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
قصد الفعل الذي لا يقتل غالبا ولم يقصد القتل فاتّفق كالضرب بالحصاة أو العود الخفيف فالأقوى أنّه يوجب الدّية دون القود . ثمّ الموجب إمّا مباشرة ، كالذبح والخنق والضرب بالسّيف والسكين والنشاب وغير ذلك ممّا يخرج من الحديد وغيره ، حتّى لو غرزه بإبرة في مقتل ، أو جرحه جرحا يسيرا فيبقى منه ضمنا « 1 » حتّى مات أو ورم أو تآكل بسببه فمات ، وكذا لو ضربه بالمثقل أو بالحجر الغامر أو بالعصا مكرّرا بما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى زمانه ومكانه وبدنه « 2 » حتّى يموت ، أو يعقبه مرضا فيموت ، أو يلكزه بها في مقتل ، أو كان ضعيفا بمرض أو صغر ، أو داس بطنه ، أو عصر خصيته « 3 » فمات ، أو أرسله منقطع النفس ، أو ضمنا فمات . وإمّا بسبب ، وهو أنواع :

[ النوع ] الأوّل : انفراد الجاني به ،

وله صور : الأولى : الخنق بالحبل أو بوضع شيء على فيه وأنفه فيموت ، أو يصير ضمنا حتّى يموت ، ولو حبس نفسه زمانا لا يقتل مثله غالبا ثمّ أرسله فمات ، فإن قصد القتل ، أو كان ضعيفا فالقصاص ، وإلّا فالدّية ، وكذا لو اشتبه القصد . الثانية : أن يرميه بالسّهم أو بحجر المنجنيق فيقتله . الثالثة : أن يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب مدّة لا يحتملها مثله فيموت ، أو يعقبه مرضا فيموت .
هامش
( 1 ) . الضّمن : الزّمن ، أو المريض المصاب بعاهة أو علّة . المعجم الوسيط مادة « ضمن » . ( 2 ) . كذا في « أ » ولكن في « ب » و « ج » : بالنسبة إلى زمانه أو بدنه . ( 3 ) . كذا في « ب » و « ج » ولكن في « أ » : خصيتيه .