تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
ولو أدّب زوجته تأديبا مشروعا ، قيل : يضمن . « 1 » ولو أدّب الأب أو الجدّ له الصّبيّ فمات ضمنا الدية في مالهما . ولو قطع السّلعة بإذن صاحبها فمات فلا دية ، ولو قطعها من المولّى عليه ضمن الدّية ، وليّا كان أو أجنبيّا . والزّحفان « 2 » العاديان ضامنان ، فلو صال أحدهما فقصد الآخر الدفع ، ضمن الأوّل ما يجنيه دون الثاني إن لم يتجاوز قدر الحاجة . ولو تجارح اثنان وادّعى كلّ واحد الدفع حلفا وضمنا . ولو أمره نائب الإمام بالصعود إلى نخلة أو بالنزول إلى بئر فمات ، فإن أكرهه ضمن الدّية في ماله ، ولو كان لمصلحة عامّة ففي بيت المال ، ولو لم يكرهه فلا ضمان ، وكذا لو أمره غيره ولم يكرهه .
هامش
( 1 ) . القائل هو الشيخ في المبسوط : 8 / 66 . ( 2 ) . وفي جمهرة اللغة : 1 / 527 : « التقى الزحفان أي الجيشان » . وقد استعمله المصنّف في الفارسين وفي القواعد : 3 / 572 مكان : « الزحفان » : « الفارسان » .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 520 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري