تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
عفا الوليّ وإن لم يكن كفوا ، ولو قتل لا للمال فهو عامد أمره إلى الوليّ ، فلو عفا لم يقتل حدّا . ولو جرح للمال اقتصّ الوليّ ، فإن عفا سقط قتله حدّا . ويصلب المحارب حيّا عندنا ، ولا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام ، ثمّ ينزل ، ويغسّل ، ويكفّن ، ويصلّى عليه ، ويدفن ويصلب مقتولا عند الشيخ « 1 » فيؤمر قبل ذلك بالاغتسال والتكفين ، ثمّ لا يعادان بعد قتله . وإذا قطع بدئ باليمنى ، وتحسم ، ثمّ تقطع رجله اليسرى ، وتحسم ، ولا يجب الحسم . ولو فقد أحد العضوين قطع الآخر . وإذا نفي كتب إلى بلد النفي بمنع معاملته ومؤاكلته ومجالسته إلى أن يتوب ، ويمنع من بلاد الحرب ، ويقاتلون حتّى يخرجوه . ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحدّ ، دون المال والقصاص ، ولو تاب بعدها لم يسقط .

المبحث الثالث : في الدفاع

للإنسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله ، ويجب الأسهل فالأسهل ، فيقتصر على الصياح ، ثمّ الضرب بالعصا ، ثمّ بالسلاح . ودم المدفوع هدر ، والدّافع كالشهيد ، ويستوي الحرّ والعبد ، والمسلم والكافر .
هامش
( 1 ) . النهاية : 720 .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 518 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري