تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
في حلقه ، ولا على الحربيّ ، والذّميّ المستتر ، ولا على جاهل المشروب ، ولا على المضطرّ للعطش أو لإساغة لقمة أو غير ذلك . ولا يعذر العالم بالتحريم إذا جهل وجوب الحدّ . ولا يجوز التداوي به وإن ركّب مع غيره كالترياق إلّا أن يخشى التلف . ويثبت بشاهدين عدلين ، أو بالإقرار مرّتين من بالغ عاقل مختار حرّ . ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات . ولو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها حدّ ، ولو شهدا بالقيء حدّ على توقّف .

المبحث الثاني : في الحدّ

وهو ثمانون جلدة ، ويستوي الرّجل والمرأة ، والحرّ والعبد ، والمسلم والكافر المتظاهر . ويضرب عريانا على ظهره وكتفيه ، ويتّقى وجهه وفرجه ، ولا يحدّ إلّا بعد الإفاقة . وإذا حدّ مرّتين قتل في الثالثة . ولو تكرّر من غير حدّ فحدّ واحد .