في حلقه ، ولا على الحربيّ ، والذّميّ المستتر ، ولا على جاهل المشروب ، ولا على المضطرّ للعطش أو لإساغة لقمة أو غير ذلك .
ولا يعذر العالم بالتحريم إذا جهل وجوب الحدّ .
ولا يجوز التداوي به وإن ركّب مع غيره كالترياق إلّا أن يخشى التلف .
ويثبت بشاهدين عدلين ، أو بالإقرار مرّتين من بالغ عاقل مختار حرّ .
ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات .
ولو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها حدّ ، ولو شهدا بالقيء حدّ على توقّف .
المبحث الثاني : في الحدّ
وهو ثمانون جلدة ، ويستوي الرّجل والمرأة ، والحرّ والعبد ، والمسلم والكافر المتظاهر .
ويضرب عريانا على ظهره وكتفيه ، ويتّقى وجهه وفرجه ، ولا يحدّ إلّا بعد الإفاقة .
وإذا حدّ مرّتين قتل في الثالثة .
ولو تكرّر من غير حدّ فحدّ واحد .