فإن قتله المسلم أو صيّر حياته غير مستقرّة حلّ ، ولو انعكس أو اشتبه ، أو قتلاه معا ، حرم سواء اتّفق زمان الإصابة أو اختلف .
ويحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة ، ولا يحرم الصّيد « 1 » ويملكه الصائد ، وعليه الأجرة .
وأدنى ما تدرك ذكاته أن يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يتحرك ذنبه ، إلّا أن يقطع بموته .
ويكره الصّيد ليلا ، وصيد السمك يوم الجمعة قبل الصّلاة ، وأخذ الفراخ من أعشاشها ، ورمي الصّيد بما هو أكبر منه ، ولا يحرم .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : ولا يحرم المصيد .