[ الفصل ] الرابع : في الأحكام
إذا قطعت الآلة منه شيئا فإن كان في الباقي حياة مستقرّة ذكّاه وحرم المقطوع ، وإلّا حلال .
ولو قطعه نصفين حلّا إن لم يتحرّكا ، أو تحرّك حركة الموت ، أو تحرّك أحدهما حركة الموت ولم يتحرّك الآخر ، ولو تحرّك أحدهما حركة الأحياء ذكّاه وحرم الآخر .
وإذا أدرك الصّيد مستقرّ الحياة ذكّاه ، ويجب الإسراع ، فإن لم يتّسع الزمان لذبحه حلّ بغير ذكاة ، وإن اتّسع لم يحلّ إلّا بها ، وقيل : إذا فقد الآلة ودع « 1 » الكلب يقتله « 2 » .
ولو أدركه غير مستقرّ الحياة حلّ بغير ذكاة .
ولو أرسل الكافر كلبا والمسلم سهما ، أو بالعكس ، أو اتّفقا فقتلا صيدا ،
هامش
( 1 ) . قال في مجمع البحرين : ودع الشيء يدعه ودعي : إذا تركه . والنحاة يقولون : ان العرب أماتوا ماضي « يدع » ومصدره واستغنوا عنه ب « ترك » ، والنبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أفصح العرب وقد استعمله ، فيحمل قولهم على قلّة استعماله ، فهو شاذّ في الاستعمال صحيح في القياس .
( 2 ) . القائل هو الشيخ في النهاية : 581 .