تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨

[ الفصل ] الخامس : في أسباب الملك

وهي إثباته « 1 » أو قبضه باليد ، أو وقوعه في الآلة الّتي يصاد بها عادة . ويتحقّق الإثبات بإبطال امتناعه ، بحيث يسهل تناوله ، فلو أصابه وأمكنه التحامل طيرانا أو عدوا بحيث لا يقدر عليه إلّا بالإسراع المفرط لم يملكه . ولو نصب آلة الصّيد كالحبالة والشبكة فوقع فيها صيد ملكه ، ولو أخذه غيره انتزعه منه . ولا يملك الصّيد بتوحّله في أرضه ، ولا بتعشيشه في داره ، ولا بإلجائه إلى مضيق يمكنه قبضه ، ولا بغلق باب عليه ، ولا بوثوب السمكة في سفينته ، ولا باضطرارها إلى بركته ، ولا بدخوله إلى منزله ، نعم يصير أولى ، فلو أخذه غيره أساء وملكه . ويشترط في الآلة الاعتياد ، فلو اتّخذ موحلة أو قصد ببناء الدار تعشيش الطّير ، وبالسّفينة وثوب السمكة لم يملكه . ويشترط في الصّيد أن لا يكون عليه أثر ملك كقصّ الجناح .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : الإثبات .