تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
الثالثة : لو رماه الأوّل فأثبته وصيّره في حكم المذبوح فقتله آخر ، فهو للأوّل ، ولا شيء على الثاني إلّا أن يفسد منه شيئا . ولو لم يثبته الأوّل ولا صيّره في حكم المذبوح ، فقتله الثاني كان له ، ولا شيء على الأوّل . ولو أثبته الأوّل ولم يصيّره في حكم المذبوح ، ثمّ أتلفه الثاني بالذكاة ، فهو للأوّل ، وعلى الثاني الأرش ، وإن كان لا بالذّكاة حرم ، وعليه قيمته حال رميه ، إلّا أن يكون لميّته قيمة فيضمن الأرش . وإن جرحه ولم يقتله ، فإن أدرك الأوّل ذكاته حلّ ، وعلى الثاني الأرش ، وإن لم يدرك ذكاته حرم ، وعلى الثاني كمال قيمته معيبا بالأوّل . هذا إن لم يتمكّن من تذكيته ، ولو تمكّن وأهمل حتّى مات بالجرحين ، فعلى الثاني نصف قيمته معيبا بالجرح الأوّل .

تفريع

لو جنى على عبد أو بهيمة أو صيد مملوك ، وقيمته عشرة دراهم ، فرجعت إلى تسعة ، ثمّ جنى عليه آخر فعادت إلى ثمانية ، ثمّ مات بهما . ففيه احتمالات : الأوّل : أن لا يدخل أرش جناية كلّ واحد منهما في دية النفس ، وعليه أرش جنايته ونصف قيمته بعد الجنايتين ، فعلى كلّ واحد منهما خمسة .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 450 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري