تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤

الفصل الثالث : [ في ] شرائط النّصل وهي سبعة :

الأوّل : كون الآلة محدّدة أو فيها حديد ،

كالسيف ، والرمح ، والسّهم ، والمعراض . « 1 » إذا خرق اللحم ، والسّهم المحدّد وإن خلا عن نصل ، ولو أصابا معترضين « 2 » لم يحلّ ، بخلاف ما فيه حديد .

الثاني : قصد إصابة الصّيد ،

فلو رمى لا لغرض ، أو لغير الصّيد ، فأصاب صيدا لم يحلّ ، وكذا لو نصب سكّينا وشبهها في بئر فقتلت ، لعدم القصد . ولو قصد أحد الراميين فأصابا لم يحلّ إلّا أن يقتل سهم القاصد .

الثالث : قصد الصيد ،

فلو قصد خنزيرا فأصاب لم يحلّ ، وكذا لو ظنّه خنزيرا فبان ظبيا .

الرابع : قصد جنس الصّيد لا عينه ،

فلو عيّن واحدا فقتل غيره خطأ ، أو
هامش
( 1 ) . في مجمع البحرين : المعراض كمفتاح وهو السهم الّذي لا ريش له . ( 2 ) . في « ب » و « ج » : « ولو أصاب معترضا » وفي الدروس : 2 / 397 : ولو أصابا معترضين لم يحلّ ، بخلاف ما فيه الحديد .