الفصل الثالث : [ في ] شرائط النّصل وهي سبعة :
الأوّل : كون الآلة محدّدة أو فيها حديد ،
كالسيف ، والرمح ، والسّهم ، والمعراض . « 1 » إذا خرق اللحم ، والسّهم المحدّد وإن خلا عن نصل ، ولو أصابا معترضين « 2 » لم يحلّ ، بخلاف ما فيه حديد .
الثاني : قصد إصابة الصّيد ،
فلو رمى لا لغرض ، أو لغير الصّيد ، فأصاب صيدا لم يحلّ ، وكذا لو نصب سكّينا وشبهها في بئر فقتلت ، لعدم القصد .
ولو قصد أحد الراميين فأصابا لم يحلّ إلّا أن يقتل سهم القاصد .
الثالث : قصد الصيد ،
فلو قصد خنزيرا فأصاب لم يحلّ ، وكذا لو ظنّه خنزيرا فبان ظبيا .
الرابع : قصد جنس الصّيد لا عينه ،
فلو عيّن واحدا فقتل غيره خطأ ، أو
هامش
( 1 ) . في مجمع البحرين : المعراض كمفتاح وهو السهم الّذي لا ريش له .
( 2 ) . في « ب » و « ج » : « ولو أصاب معترضا » وفي الدروس : 2 / 397 : ولو أصابا معترضين لم يحلّ ، بخلاف ما فيه الحديد .