تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
رمى جملة فقتل أحدها حلّ ، وكذا لو أرسل على كبار فتفرّقت عن صغار ممتنعة فقتلها .

الخامس : التسمية عند الرمي من الرامي ،

فلو سمّى غيره لم يحلّ ، وكذا لو سمّى بعد الرمي قبل الإصابة ، أو سمّى أحد الرّاميين ، إلّا أن يكون القاتل سهم المسمّى .

السادس : موت الصيد بالجرح ،

فلو تردّى من جبل ، أو وقع في ماء لم يحلّ إلّا أن يعلم موته بالجرح .

السابع : أن لا يغيب عنه

وحياته مستقرّة كما تقدّم . ولا تشترط إصابة السهم موضع الذكاة ، فلو أصاب غيره وخرق اللحم حلّ ، ولا يضرّ قطع الوتر مع الإصابة ولا إعانة الريح ، فلو أمالت السّهم حلّ وإن كانت الإصابة بالإمالة ، وكذا لو وقع على الأرض ووثب فقتل .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 445 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري