تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢

[ الفصل ] الثاني : [ في ] شرائط الكلب وهي سبعة :

الأوّل : كون الكلب معلّما ،

ويتحقّق بالاسترسال والانزجار ، ولا بدّ من تكرار ذلك ، فلا تكفي المرّة ، وأن لا يأكل صيده ، ولا تقدح الندرة ولا شرب الدم . ولا يشترط في المعلّم الإسلام ، فلو علّمه المجوسي وأرسله المسلم حلّ دون العكس .

الثاني : إرساله ،

فلو استرسل من نفسه لم يحلّ ، نعم لو زجره فوقف ، ثمّ أرسله حلّ . ولو أغراه فزاد عدوه لم يحلّ .

الثالث : إرساله للصّيد ،

فلو أرسله لغيره فصاد صيدا فقتله لم يحلّ .

الرابع : التسمية عند الإرسال من المرسل ،

فلو تركها عامدا حرم ، وإن تداركها قبل الوصول ، ولو كان ناسيا حلّ ، ولا يجب تداركها قبله . ولو سمّى غير المرسل لم يحلّ ، وكذا لو أرسلا وسمّى أحدهما إلّا أن يعلم أنّ القاتل كلب المسمّى .