[ الفصل ] الثاني : [ في ] شرائط الكلب وهي سبعة :
الأوّل : كون الكلب معلّما ،
ويتحقّق بالاسترسال والانزجار ، ولا بدّ من تكرار ذلك ، فلا تكفي المرّة ، وأن لا يأكل صيده ، ولا تقدح الندرة ولا شرب الدم .
ولا يشترط في المعلّم الإسلام ، فلو علّمه المجوسي وأرسله المسلم حلّ دون العكس .
الثاني : إرساله ،
فلو استرسل من نفسه لم يحلّ ، نعم لو زجره فوقف ، ثمّ أرسله حلّ .
ولو أغراه فزاد عدوه لم يحلّ .
الثالث : إرساله للصّيد ،
فلو أرسله لغيره فصاد صيدا فقتله لم يحلّ .
الرابع : التسمية عند الإرسال من المرسل ،
فلو تركها عامدا حرم ، وإن تداركها قبل الوصول ، ولو كان ناسيا حلّ ، ولا يجب تداركها قبله .
ولو سمّى غير المرسل لم يحلّ ، وكذا لو أرسلا وسمّى أحدهما إلّا أن يعلم أنّ القاتل كلب المسمّى .