تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١

[ الفصل ] الأوّل : في الآلة

وهي من الحيوان الكلب ، وجوارح السّباع ، والطير كالفهد والصقر ، ومن غيره السهم ، والسيف ، والرمح ، والشرك ، والحبالة ، والشباك ، والفخ ، فإذا اصطاد بشيء من ذلك فإن أدرك ذكوته حلّ ، وإلّا فلا ، إلّا ما يقتله الكلب والنصل بشروط . الأوّل : يشترط في الصائد كونه مسلما أو بحكمه ، مميّزا ، سواء كان ذكرا أو أنثى أو خنثى ، فلو أرسل الكافر لم يحلّ وإن كان ذميّا ، وكذا النّاصب والمجنون والمغمى عليه والسكران والصبيّ غير المميّز . ويشترط في المصيد امتناعه ، وحشيّا كان أو إنسيّا ، فلو توحّشت البهائم الإنسيّة ، أو صالت فقتلها الكلب أو السهم حلّت . ولو قتل فرخا لم ينهض ، أو وحشيّا غير ممتنع لم يحلّ إلّا مع التذكية . ولو رمى الممتنع وغيره حلّ الممتنع خاصّة . ولا يشترط اتّحاد المرسل والرامي ، فلو تعدّدوا وقتلوه ، حلّ وكان بينهم بالسويّة .