ولو أقاموا « 1 » بيّنة فعلى القضاء ببيّنة الداخل فلكلّ واحد ثلث . « 2 » وعلى الآخر ففي يد كلّ واحد أربعة من اثني عشر ، فلمدّعي الكلّ ثلاثة ممّا في يده بلا منازع ، والأربعة التي في يد الثاني ، وثلاثة ممّا في يد الثالث ، ويبقى واحد في يد المستوعب الثاني ، وواحد في يد الثالث يقسّم بعد القرعة والنكول بين الأوّل والثاني ، فيحصل للأوّل عشرة ونصف ، وللثاني واحد ونصف ، ويسقط الثالث « 3 »
ولو خرجوا ولا بيّنة ، فللمستوعب النّصف بغير منازع ، ثمّ يقرع بينهم في النّصف الآخر ، فإن خرج للمستوعب حلف وأخذه ، وكذا للثاني ، وإن خرج للثالث حلف وأخذ الثلث ، ثمّ يقرع بين الأوّل والثاني في السدس ، فيقسم « 4 » بعد القرعة والنكول .
ولو أقام الأوّل بيّنة أخذه ، ولو أقام الثاني أخذ النّصف ، ويأخذ الأوّل الثلث بغير منازع ، ويقرع بينه وبين الثالث في السدس ، فمن خرج اسمه حلف ، فإن امتنع حلف الآخر ، فإن امتنع « 5 » قسم .
ولو أقام الثالث أخذ الثلث ، ويأخذ الأوّل الثلث بغير منازع ، ويقرع بينه وبين الثاني في الثلث الآخر ، ويقسم بعد القرعة والنكول .
ولو أقاموا بيّنة فللأوّل النصف بغير منازع ، ويتنازع هو والثاني في السدس والثلاثة في الثلث ، ثمّ يقرع ويقسم مع النكول ، وتصحّ من ستّة وثلاثين ، لمدّعي الكلّ خمسة وعشرون ، ولمدّعي النصف سبعة ، ولمدّعي الثلث أربعة .
هامش
( 1 ) . في « أ » : ولو أقاما .
( 2 ) . في « ب » و « ج » : ثلثه .
( 3 ) . في « ب » و « ج » : وسقط الثالث .
( 4 ) . في « ب » : ويسقط .
( 5 ) . في « أ » : وإن امتنع .