تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
ولو شهدت بالإقرار أمس ثبتت وإن لم يتعرّض للملك في الحال . ولو قال : غصبتها ، وقال الآخر : أقرّ لي بها ، وأقاما بيّنة حكم للأوّل ، ولم يضمن المقرّ . ولو دفعت إليه العين بالبيّنة ، ثمّ أقام صاحب اليد بيّنة ، لم تسمع إلّا أن يدّعي ملكا لاحقا . وإذا ادّعى دابّة في يد زيد وانّه اشتراها من عمرو ، فشهدت بالشراء والملكيّة للبائع أو للمشتري أو بالتّسليم ، حكم له ، وإن شهدت بالشراء خاصّة لم يحكم . ولو تداعى الزوجان متاع البيت قضي لذي البيّنة ، ومع فقدها يحلف كلّ منهما لصاحبه ، ويقسّم بالسويّة ، سواء صلح للرجال أو للنساء أو لهما ، وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما ، مع بقاء الزّوجية وزوالها ، وكذا لو تنازع ورثتهما أو ورثة أحدهما والآخر . ولو ادّعى أبو الميتة إعارة المتاع أو بعضه ، كلّف البيّنة كغيره . ولو ادّعى رقيّة صغير مجهول النّسب في يده ، قضي به له ظاهرا ، فلو بلغ فأنكر أحلف . والقول قول الكبير مع يمينه « 1 » ، ولو ادّعاه اثنان فاعترف لهما حكم عليه ، وإن اعترف لأحدهما حكم له ، وحلف للآخر . ولو تداعى المتآجران شيئا ، فالثابت للمؤجر ، وغيره للمستأجر . ويقضى بالثياب لمالك العبد .
هامش
( 1 ) . قال العلّامة في التحرير : 5 / 193 ولو كان كبيرا وأنكر ، فالقول قوله ، لأنّ الأصل الحريّة .