تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦

فروع

الأوّل : لو تشبّثا فادّعى أحدهما الكلّ والآخر النصف

ولا بيّنة قسّمت وحلف الثاني للأول . ولو أقاما بيّنة قضي بها لمدّعي الكلّ . ولو أقامها أحدهما قضي له . ولو خرجا أقرع بينهما بالنّصف ، وأحلف من خرج له ، فإن امتنع فالآخر ، فإن امتنعا فلمدّعي الكلّ ثلاثة أرباع وللآخر الرّبع .

الثاني : لو تشبّث مدّعي الكلّ والنّصف والثلث ولا بيّنة ،

فلكلّ واحد الثلث ، وعلى الأخيرين « 1 » اليمين لمدّعي الكلّ ، وعليه وعلى الثالث اليمين لمدّعي النّصف ، ولا يمين لمدّعي الثلث . ولو أقام الأوّل بيّنة أخذ الجميع ، وإن أقام الثاني أخذ النّصف ، والباقي بين الآخرين « 2 » ، للأوّل السدس بغير منازع ، ويحلف على نصف السدس ، ويحلف الثالث على الرّبع . وإن أقام الثالث أخذ الثلث ، والباقي بين الآخرين 3 للأوّل السدس بغير منازع ويحلف على السّدس الآخر ، ويحلف الثاني على الثلث 4 .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : وعلى الآخرين . ( 2 ) و 3 . في « أ » : بين الأخيرين . ( 3 ) 4 . في « أ » : على الثالث .